السيد الخميني

174

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )

عليه الغسل ؟ قال : فقال : « إن كان الميّت لم يبرد فلا غسل عليه ، وإن كان قد برد فعليه الغسل إذا مسّه » « 1 » . ومعبّرةٍ ب « أنّه الفرض » كرواية يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « الغسل في سبعة عشر موطناً ، منها الفرض ثلاثة » . قلت : ما الفرض منها ؟ قال : « غسل الجنابة ، وغسل من مسّ ميّتاً ، وغسل الإحرام » « 2 » . ومعبّرةٍ بمادّة « الأمر » كحسنة الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السلام قال : « إنّما امر من يغسّل الميّت بالغسل لعلّة الطهارة ممّا أصابه من نضح الميّت ؛ لأنّ الميّت إذا خرج منه الروح بقي منه أكثر آفته » « 3 » . ومعبّرةٍ بمادّة « الوجوب » كصحيحة الصفّار قال : كتبت إليه عليه السلام : رجل أصاب يده أو بدنه ثوب الميّت الذي يلي جلده قبل أن يغسّل ، هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه ؟ فوقّع : « إذا أصاب يدك جسد الميّت قبل أن يغسّل ، فقد يجب عليك الغُسل » « 4 » . بناءً على ضمّ المعجمة ، كما لا يبعد .

--> ( 1 ) - مسائل علي بن جعفر : 198 / 426 ؛ وسائل الشيعة 3 : 293 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل المسّ ، الباب 1 ، الحديث 18 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 1 : 105 / 271 ؛ وسائل الشيعة 2 : 174 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 1 ، الحديث 4 . ( 3 ) - عيون أخبار الرضا عليه السلام 2 : 114 / 1 ؛ علل الشرائع : 268 / 9 ؛ وسائل الشيعة 3 : 292 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل المسّ ، الباب 1 ، الحديث 11 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 1 : 429 / 1368 ؛ وسائل الشيعة 3 : 290 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل المسّ ، الباب 1 ، الحديث 5 .